السؤال الحادي والأربعون :
ما تقولون في حديث : (( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة )) ؟
جواب : بعضهم يوقفه على حذيفة ، وبعضهم يقول فيه : إن حذيفة قال لعبد الله بن مسعود : إن أناساً يصلون بينك وبين كذا ـ والظاهر أنهم كانوا في الكوفة ـ فقال عبد الله بن مسعود : لعلهم أصابوا وأخطأت .
قالوا : ولو كان مرفوعاً لما تجاسر عبد الله بن مسعود أن يقول : لعلهم أصابوا وأخطأت ، وإن ثبت الحديث فيكون : لا اعتكاف أفضل ، فيكون دليلاً على أفضلية الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة كما وردت الأدلة على فضل الصلاة في هذه الثلاثة المساجد ، وإلا فالآية مطلقة : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) [ البقرة : 187 ] ، ولم يأتِ تقييدها بالثلاثة المساجد .
وأيضاً الاضطراب فيه ، فتارة يروى عن حذيفة موقوفاً ، وأخرى يروى مرفوعاً ، ثم عمل المسلمين ، وأنا أعرف أن بعض الأخوة قد ألف رسالة في هذا ، لكن لا نضيق على الناس شيئاً وسعه الله عليهم .
السؤال الثاني والأربعون :
إطفاء الأنوار في الصلاة لزيادة الخشوع كما يحدث هذا في رمضان عندنا فما تقولون فيه ؟ وهل يصل إلى حد البدعة ؟
جواب : لا ، لا يصل إلى حد البدعة وليس بسنة ، فإذا كان الشخص يزداد خشوعاً إذا غمض عينيه أو أطفيت الكهرباء فيكون أبعد من الرياء فلا بأس بذلك ، على أن الناس يختلفون ، فما ينبغي أن يفرض الشخص رأيه ويطفئ الكهرباء ، فمن الناس من لا يحب ذلك .
السؤال الثالث والأربعون :
يقول أحدهم : صلاة التراويح آجركم الله الإقامة ، فهل هذا مشروع أم لا ؟
جواب : ليس بمشروع ، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى ذات ليلة في رمضان في حجرة احتجرها فرآه أناس فصلوا بصلاته ، ثم صلى الليلة الثانية وصلى الصحابة بصلاته ، ثم تجمع الصحابة في الليلة الثالثة ولم يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى صار بعضهم يحصب الباب ، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (( إنه ما خفي عليَّ صنيعكم ، ولكني أخشى أن تُفرض عليكم )) ، فترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
وجاء من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه ذات ليلة فقال الصحابة : وددنا يا رسول الله لو زدتنا ، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (( إنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة )) ، وصلى بهم ليلة بعدها ، حتى قال أبو ذر : خشينا أن يفوتنا الفلاح أتدري ما الفلاح ؟ قال : الفلاح : السحور . والحديث في السنن ، ولم يثبت أنهم يقولون : صلاة التراويح أثابكم الله ، فكل هذا المحافظة عليه والملازمة له من البدع المستنكرة .
السؤال الخامس والأربعون :
رجل لاعب امرأته في نهار رمضان فأمنى وهو لا يعلم أذلك حرام أم غير حرام وهل عليه شيء ؟
جواب : إن كان لاعب امرأته من أجل أن يقضي شهوته بالاستمناء خارج الفرج فهو يعتبر آثماً لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما يرويه عن ربه : (( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل )) ، وإن كان لاعب امرأته جاهلاً فعليه أن يتوب إلى الله إذا علم ذلك ، وإن كان لاعب امرأته وهو عالم بأن هذا أي الملاعبة يجوز له أن يباشر وليس محرم عليه إلا الجماع فأمنى وهو لا يقصد الإمناء فلا شيء عليه وعلى كل فلا تلزمه كفارة الجماع على جميع الأحوال وهذا قول أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى وهو الصحيح .
السؤال السادس والأربعون :
ما حكم الذي يستمني في رمضان هل عليه ما على الذي يجامع امرأته ؟
جواب : يكون آثماً ، أما الكفارة فلا تلزمه ، ويكون آثماً لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما يرويه عن ربه : (( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي )) ، وليس عليه قضاء لأن القضاء لا يكون إلا بدليل والأدلة وردت في المسافر والمريض إذا أفطر قال الله سبحانه وتعالى : ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) .
وهكذا الحائض تقضي الصوم لحديث عائشة في < الصحيحين > والمرضع والحامل إذا أفطرتا لحديث أنس بن مالك الكعبي والقضاء للآية المتقدمة والله أعلم .
إنتهـى و لله الحمد