حديث المسيء صلاته وما تضمن من أحكام
السؤال: لقد تقرر عند جمهور العلماء أن الأمر إذا ورد من الشارع أفاد الوجوب إلا لقرينة صارفة و هذا ما قرروه في بيان الأحكام الشرعية ومنها: الأحكام المتعلقة بالصلاة فكل أمر عندهم صدر بصيغة "افعل" أو "أمر" أو غيرهما من الألفاظ الدالة على الأمر أفادت عندهم الوجوب إلا لصارف، إلا أنهم اختلفوا في الأوامر التي صدرت منه صلى الله عليه و سلم بخصوص الصلاة والتي لم يرد ذكرها في حديث المسيء صلاته فقال بعضهم بعدم وجوب كل ما جاء منه صلى الله عليه و سلم من أمر لم يرد ذكره في حديث المسيء وجعلوا هذا الأخير قرينة صريحة في صرف تلك الأوامر مطلقا، وذهب بعضهم إلى أن حديث المسيء ليس صارفا مطلقا وإنما يكون كذلك على التفصيل التالي وهو ما قرره الشوكاني -رحمه الله- في نيل الأوطار، قال رحمه الله جوابا على من قالوا إن حديث المسيء صارف للأوامر الأخرى مطلقا: " فنحن لا نوافقه بل نقول إذا جاءت صيغة "أمر" قاضية بوجوب زائد على ما في هذا الحديث فإن كانت متقدمة على تاريخه كان صارفا لها إلى الندب لأن اقتصاره صلى الله عليه وسلم في التعليم على غيرها وتركه لها من أعظم المشعرات بعدم وجوب ما تضمنته لما تقرر من أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، و إن كانت متأخرة عنه فهو غير صالح لصرفها لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتا فوقتا وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره أعني الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر عليها في مقام التعليم والسؤال عن جميع الواجبات واللازم باطل فالملزوم مثله، وإن كانت صيغة الأمر الواردة بوجوب زيادة على هذا الحديث غير معلومة التقدم عليه ولا التأخر ولا المقارنة فهذا محل الإشكال ومقام الاحتمال والأصل عدم الوجوب والبراءة منه حتى يقوم دليل يوجب الانتقال عن الأصل والبراءة ولا شك أن الدليل المفيد للزيادة على حديث المسيء إذا التبس تاريخه محتمل لتقدمه عليه وتأخره فلا ينتهض للاستدلال به على الوجوب وهذا التفصيل لا بد منه وترك مراعاته خارج عن الاعتدال إلى حد الإفراط أو التفريط لأن قصر الواجبات على حديث المسيء فقط وإهدار الأدلة الواردة بعده تخيلا لصلاحيته لصرف كل دليل يرد بعده دالا على الوجوب سد لباب التشريع ورد لما تجدد من واجبات الصلاة ومنع للشارع من إيجاب شيء منها وهو باطل لما عرفت من تجدد الواجبات في الأوقات والقول بوجوب كل ما ورد الأمر به من غير تفصيل يؤدي إلى إيجاب كل أقوال الصلاة وأفعالها التي ثبتت عنه صلى الله عليه وآله و سلم من غير فرق بين أن يكون ثبوتها قبل حديث المسيء أو بعده لأنها بيان للأمر القرآني أعني قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ﴾ [البقرة: 43] ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم :"صلوا كما رأيتموني أصلي "(١) وهو باطل لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو لا يجوز عليه صلى الله عليه وآله سلم " (٢) أ.هـ
فما وجه صحة هذا التفصيل الذي ذكره الإمام الشوكاني -رحمه الله- وهل يستقيم قوله أنه إذا جهل تاريخ التقدم أو التأخر لزم الرجوع إلى البراءة لأن الأصل عدم الوجوب أو يقال بل الواجب الرجوع إلى الوجوب لإفادة قوله تعالى ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ﴾[البقرة: 43]ولقوله (صلى الله عليه و سلم): " صلوا كما رأيتموني أصلي "(٣) ذلك ولأن ما ورد في خصوص الصلاة من النصوص إنما يكون بيانا لذلك المجمل فيأخذ حكمه.
وما هو التوجيه الصحيح لحديث المسيء صلاته مع النصوص الأخرى الموجبة لبعض الأقوال و الأفعال في الصلاة و التي لم يرد ذكرها فيه ؟
أفيدونا بارك الله فيكم وأمتعكم بنعمه وزادكم فضلا على فضل، نقول لكم أفضل ما يقال لمن يقدم معروفا : "فجزاكم الله خيرا" شاكرين لكم فضلكم علينا وسعيكم في نقل هذا العلم الموروث إلى طلبتكم.
الجواب: الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على أشرف المرسلين و على آله و صحبه و إخوانه إلى يوم الدين، أما بعد؛
ففعلا استدل بحديث أبي هريرة المعروف بحديث (المسيء صلاته) على وجوب كل ما ذكر فيه لكونه مساقا بصيغة الأمر بعد عبارة "إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء..."(٤) الحديث ، كما يستدل به -من جهة أخرى- على عدم وجوب كل ما لم يذكر فيه لأنه في مقام تعليم حكم في الصلاة فاقتصاره على غيرها مع تركه لها مشعر بعدم الوجوب، فلو ترك ذكر واجب لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة و هو غير جائز إجماعا، وما فصله الإمام الشوكاني في صيغة الأمر القاضية بوجوب زائد على ما في حديث أبي هريرة معتبر عموما، وعندي تفصيل آخر يمكن بيان وجهه على ما يأتي:
إن ما يتضمنه حديث المسيء صلاته من وجوب أو عدمه إذا ما عارضه دليل أقوى منه وجب المصير إلى الأقوى لأن العمل بالأقوى واجب، بغض النظر عمّا لو كان الدليل متقدما عن الحديث أو متأخرا عنه، كالنية المتفق على وجوبها في الصلاة مع أن الحديث لم يذكرها، ولا يخفى من حيث الزمن - تقدم وجوب النية على حديث المسيء صلاته، ولم يأت الحديث صارفا لحكم وجوب النية إلى الندب مع العلم بالسبق، و من هنا يظهر عدم تحقق المراد من تفصيل الإمام الشوكاني على ما مضى، لأنّ دليل النية - في نظري - أقوى في الوجوب من حديث المسيء صلاته لانعقاد الإجماع عليه.
وإن سلمنا أن حديث المسيء صلاته شامل للنية في قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قمت إلى الصلاة ..."(٥) فهو دال عل إيجابها من ناحية أن المعني بالنية ما هو إلا القصد إلى فعل الشيء، فالمسألة غير مطردة في موضع آخر كما في القعود الأخير في الصلاة وهو من الواجب المتفق عليه و لم يذكره حديث أبي هريرة المتأخر عنه ولم يصرفه إلى الندب على ما يرى، وإن كان حديث المسيء صلاته يساوي في القوة صيغة الأمر القاضية بوجوب زائد فما أفاده الإمام الشوكاني إذا علم بتاريخ أحدهما على الآخر تقديما وتأخيرا يظهر وجيها، لأنّ الصيغة المقتضية للوجوب إن كانت متقدمة على خبر المسيء صلاته كان هذا الأخير صارفا لها إلى الندب، لأنه موضع بيان واجب في الصلاة، وترك بعض ما هو واجب تأخير للبيان عن وقت الحاجة وهو غير مستساغ أصوليا على ما تقدم.
وإن كانت الزيادة بعده ومتأخرة عنه فلا يقوى على صرفها إلى الندب فيتقرر وجوبها حكما، لأن إحداث الأوامر في الزمن غير ممتنع عقلا ولا شرعا قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ [الحج: 14] و في آية ﴿فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾[البروج: 16] و في ثالثة ﴿لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾ [الأنبياء: 23] وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود:"إن الله يحدث في أمره ما يشاء ، وإنّ مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة "(٦) ففهم تغيير الأحكام من مباح أو مندوب إلى واجب أو إلى حرام أو بالعكس نسخا في الزمن، أمور داخلة تحت المشيئة وتقتضيه الحكمة الإلهية، فعلم تجدد الواجبات في الأوقات.
وإن كانت الزيادة الواجبة غير معلومة التاريخ، احتمل بقاء الصيغة الآمرة على ظاهرها من الوجوب ويحتمل أيضا أن يكون حديث المسيء صلاته قرينة صارفة لها إلى الندب ولا يفك الإشكال - في نظري -أي: ما اختاره الشوكاني - رحمه الله - من الرجوع إلى أصل عدم الوجوب والبراءة منه حتى يرد دليل يوجب الانتقال عن الأصل وعن البراءة، لأن هذا الأصل معارض بمثله المفيد للوجوب في النص الشرعي عند قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ﴾[البقرة: 43] وحديث : "صلوا كما رأيتموني أصلي"(٧) فالزيادة المبينة للإجمال الوارد في النصين الآمرين السابقين تقتضي الحكم بالوجوب، ويترتب عليه تعارض الأصلين، ويبقى الإشكال قائما. وعليه، فإن الرأي عندي أن مقام الاحتمال يحتاج إلى مرجح للعمل لإزالة ما عليه من إشكال، والترجيح المعول عليه في مثل هذا المقام إنما يكون باعتبار الحكم، فإن ما مدلوله وجوب مقدم على ما مدلوله ندب، لأن الترجيح عليه أحوط في العمل على ما قرره أهل الأصول، ولذلك فإن الحكم ببقاء الصيغة الآمرة الدالة على الوجوب أقوى وأولى.
والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما.
لشيخنا العلامة محمد علي فركوس